responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 172


وأما اعتراضه على القواعد بأنه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر فهو اعتراض في محله فإنه إذا قلنا بأن المحرم إذا وكل محلا لأن يزوج المولى عليه وقلنا بجواز ذلك فلا فرق بين الجد للأب ونفس الأب بل مطلق ولي المولى على ولا وجه لتخصيص ذكر الجد .
( الفرع الثالث : ) أنه لو عقد الفضولي امرأة للمحرم في حال الاحرام وبعد أن صار محلا أجاز ذلك العقد فهل يكون ذلك العقد صحيحا أو باطلا ؟ والمسألة مبتنية على أن الإجازة كاشفة أو ناقلة فإن قلنا بالأول كما هو الحق من قولنا بالكشف الحكمي بطل لأنها تكشف بأن العقد وقع في حال الاحرام ، وإن قلنا بالثاني صح لأنه بالإجازة يصير العقد صحيحا و يحصل النقل حين الإجازة ، والمفروض أن الإجازة وقعت بعد الاحلال فكان العقد وقع حين الاحلال ( الفرع الرابع : ) أنه يحرم الشهادة على العقد للمحرم كما ذكره غير واحد بل قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ومستنده رواية

172

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست