responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 173


الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل [1] .
ومرسلة ابن أبي شجرة عنه عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين ؟ قال : لا يشهد [2] الحديث ، ولا يضرهما ضعف السند بعد اعتضادهما بعمل الأصحاب .
والمراد بالشهادة إما بمعنى تحملها أي الحضور في مجلس العقد حتى يتمكن من إقامة الشهادة إذا أريد منه ذلك ، وإما المراد منها إقامة الشهادة بأن يشهد على وقوع العقد في تاريخ كذا في حال الاحرام ، ويؤيد المعنى الثاني ما في مرسلة ابن أبي شجرة من قوله : يشهد على نكاح محلين فتعديته بعلى لا يخلو من اشعار أن يكون المراد إقامة الشهادة لا الحضور في مجلس العقد ، بل هي ظاهرة فيها ، وكيف كان فحيث إنه يحتمل الروايتان كل واحد من الاحتمالين يلزم للمحرم الاجتناب عن كليهما للعلم الاجمالي بحرمة أحدهما بل أفتى بعض



[1] الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 - 5
[2] الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 - 5

173

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست