الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل [1] . ومرسلة ابن أبي شجرة عنه عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين ؟ قال : لا يشهد [2] الحديث ، ولا يضرهما ضعف السند بعد اعتضادهما بعمل الأصحاب . والمراد بالشهادة إما بمعنى تحملها أي الحضور في مجلس العقد حتى يتمكن من إقامة الشهادة إذا أريد منه ذلك ، وإما المراد منها إقامة الشهادة بأن يشهد على وقوع العقد في تاريخ كذا في حال الاحرام ، ويؤيد المعنى الثاني ما في مرسلة ابن أبي شجرة من قوله : يشهد على نكاح محلين فتعديته بعلى لا يخلو من اشعار أن يكون المراد إقامة الشهادة لا الحضور في مجلس العقد ، بل هي ظاهرة فيها ، وكيف كان فحيث إنه يحتمل الروايتان كل واحد من الاحتمالين يلزم للمحرم الاجتناب عن كليهما للعلم الاجمالي بحرمة أحدهما بل أفتى بعض
[1] الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 - 5 [2] الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 - 5