ولا نيابة في ما ليس له فعله من التزويج المحرم المنهى عنه في النصوص ، ولذا قطعوا بحرمة توكيل المحرم على التزويج لنفسه وبطلان العقد ، ولعله من هنا كان خيرة محكى الخلاف عدم الجواز مدعيا عليه الاجماع على أنه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر انتهى ولكن الظاهر هو الجواز لأن التوكيل - كما ذكره قدس سره - ليس من التزويج قطعا ، فلذا يصح له أن يوكل في حال الاحرام محلا بأن يزوجه بعد الاحرام ، وما نحن فيه يمكن أن يكون من هذا القبيل ، فإن الوكيل والمولى عليه محلان ، فلا مانع من اجراء الوكيل العقد للمولى عليه ، و عدم جواز اجراء الموكل العقد في حال الاحرام غير ضائر بعد عدم ممنوعية الوكيل عنه ، ولا يقاس هذا المورد بالتوكيل للتزويج لنفسه ، فإن التزويج لنفسه محرم في حال الاحرام قطعا فكذا التوكيل فيه بخلاف ما نحن فيه فإنه لا مانع منه ، بل ما نحن فيه من قبيل التوكيل بأن يزوجه بعد الاحرام كما عرفت