responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 170


وإلى استفادة الحرمة من بعض الأخبار مثل مرسلة ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلين ؟ قال : لا يشهد ، ثم قال :
يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل [1] - بناء على أن المراد من ذيل الرواية هو الاستفهام الانكاري ، أي كما أن المحرم لا يجوز له الإشارة إلى الصيد فيصيده غيره فكذا لا يجوز له أن يشهد النكاح فينكح المرأة غيره فيستفاد من الرواية أن كل ماله دخل في النكاح لا يجوز للمحرم ارتكابه .
( الفرع الثاني : ) قال في محكى القواعد : الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا - أي في تزويج المولى عليه ، بل مقتضاه الصحة وإن أوقعه الوكيل والولي محرم انتهى ، وقال في الجواهر :
ولعله لأنه - أي الوكيل والمولى عليه محلان ، والتوكيل ليس من التزويج المحرم بالنص والاجماع وفيه ما لا يخفى عليك في ما لو أوقعه الوكيل حال الاحرام إذا الوكيل نائب الموكل



[1] الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5

170

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست