المفضل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال لي : مره فليفعل وليستتر [1] ، - لأنها محمولة على إرادة الزواج قبل التلبس بالاحرام بقرينة أنه صرح فيها بأنه قد أراد الاحرام لا أنه كان محرما . بل يستفاد من بعض الأخبار أنه إذا تزوج تحرم عليه المرأة أبدا كرواية إبراهيم بن الحسن عن الصادق عليه السلام قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا [2] . ورواية أديم بن الحر الخزاعي عنه عليه السلام قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا [3] ولا يعارض الروايتين رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك يضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل أن يخلى سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا
[1] الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 [2] الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 [3] الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2