أيضا اجماعية على ما حكاه في الجواهر ، وربما يجعل هذا من متفرعات القسم الثاني ، وكيف كان فيدل على حرمته روايات كثيرة : منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، وإذا تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل [1] . وزاد في رواية أخرى عن الصدوق عنه عليه السلام أن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه [2] . ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال سمعته يقول : أن يتزوج للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا [3] ومنها رواية الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ، 7 فإن نكح فنكاحه باطل [4] ، إلى غير ذلك من الأخبار التي يأتي بعضها في الفروع الآتية ، ويستفاد من هذه الروايات بطلان نكاح المحرم ولا يعارض هذه الروايات رواية عمر بن أبان الكلبي عن
[1] الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 6 - 7 [2] الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 6 - 7 [3] الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 6 - 7 [4] الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 6 - 7