responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 168


فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه [1] - لحمل هذه الرواية على صورة الجهل بالحرمة بقرينة رواية داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام أنه قال في حديث : والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام لم تحل له أبدا [2] .
فإنه عليه السلام قيد التزوج بأنه يعلم أنه حرام فيخرج صورة الجهل بالحرمة .
وكذا صحيحة أو موثقة سماعة عنه عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ، فقال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة [3] الحديث .
ومقتضى التقييد بالعلم بأنه لا يحل له عدم وجوب البدنة في صورة الجهل سواء كان جهلا بالحكم أو بالموضوع كما يقتضيه اطلاق الرواية .
( فروع : ) الأول كما يحرم على المحرم التزويج يحرم عليه توكيل



[1] الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3
[2] الوسائل الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح الحديث
[3] الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 10

168

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست