أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها [1] . وصحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة [2] . فلا بد حينئذ من حمل صحيحة أبي سيار على أن التقبيل بشهوة هو ملاك الحكم أي وجوب الجزور عليه ، وذكر الامناء من باب ذكر النتيجة من دون أن يكون له دخل في الحكم بوجوب الجزور عليه أي نتيجة قبلته أنه أمنى . وهل تكون هذه الأحكام - أعني حرمة النظر وحرمة القبلة وحرمة المس بشهوة ووجوب الكفارة بها عليه مختصة بامرأة المحرم أو تشمل الأجنبية أيضا ؟ الظاهر هو الثاني
[1] الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 4 [2] اختصر الحديث في الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث وروى تمام الحديث في الكافي ج 4 ص 375