وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه [1] الخبر قوله : في ما دون الفرج الظاهر أن المراد به الوطئ في الدبر بقرينة قوله : تابعته على الجماع . وأما حرمة لمس النساء وتقبيلها والنظر إليها بشهوة فلدلالة حسنة أبي السيار عن الصادق عليه السلام أنه قال : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة : إن قبل امرأته على غير شهوة 7 فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى [ 7 وهو محرم ] فعليه جزور ، 7 ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه [ 7 ويستغفر الله ] دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه ( 1 ) . ويستفاد من هذه الرواية أن تقبيل امرأته إنما يجب فيه الجزور إذا لوحظ فيه قيدان : الأول أن يكون بشهوة الثاني أن يمني بذلك فبانتفاء أحد القيدين ينتفي وجوب الجزور إلا أنه يعارض ظاهر هذه الرواية رواية علي بن
[1] الوسائل الباب 12 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3