responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : تقريرات الحج ( عدد الصفحات : 409)


وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه [1] الخبر قوله : في ما دون الفرج الظاهر أن المراد به الوطئ في الدبر بقرينة قوله : تابعته على الجماع .
وأما حرمة لمس النساء وتقبيلها والنظر إليها بشهوة فلدلالة حسنة أبي السيار عن الصادق عليه السلام أنه قال :
يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة : إن قبل امرأته على غير شهوة 7 فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى [ 7 وهو محرم ] فعليه جزور ، 7 ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه [ 7 ويستغفر الله ] دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه ( 1 ) .
ويستفاد من هذه الرواية أن تقبيل امرأته إنما يجب فيه الجزور إذا لوحظ فيه قيدان : الأول أن يكون بشهوة الثاني أن يمني بذلك فبانتفاء أحد القيدين ينتفي وجوب الجزور إلا أنه يعارض ظاهر هذه الرواية رواية علي بن



[1] الوسائل الباب 12 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3

161

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست