responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 163


لأنها - أي النظر والتقبيل والمس بشهوة - بالنسبة إلى الأجنبية أعظم جرما وأكبر حرمة ، فيشملها وجوب الكفارة بالنسبة إلى الأجنبية بطريق أولى ، وإن كان مورد هذه الأحكام امرأة المحرم ، فإن ذكرها من باب الغالب أو المتعارف لا من باب التقييد والله العالم مضافا إلى ورود بعض الأخبار بالنسبة إلى الأجنبية .
منها صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة [1] .
ومنها صحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل محرم نظر إلى امرأة فأمنى ، فقال :
إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة ، ثم قال : أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى ، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له [2] ويستفاد من هذه الرواية صريحا أن ملاك وجوب الفداء عليه هو النظر دون النظر والامناء معا كما توهم في



[1] الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 - 2
[2] الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 - 2

163

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست