فأتسحر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وامساكه [1] . وكذا صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ، فقال : لا يمس إن الله عز وجل يقول : ومن دخله كان آمنا " [2] إلى غير ذلك من الأخبار . ويحرم أيضا على المحرم بل على المحل فرخ الصيد وبيضه كما في الروايات الدالة على أن صيد الفرخ فيه الكفارة وسنذكرها في باب الكفارات إن شاء الله تعالى . ويحرم على المحرم أيضا صيد الجراد بل يحرم على المحل في الحرم أيضا لصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : مر علي عليه السلام على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون ، فقال سبحان الله وأنتم محرمون ؟ فقالوا : إنما هو من صيد البحر فقال : ارمسوه في الماء إذن [3] ، قال في الجواهر : أي لو كان بحريا لعاش فيه " وصحيحة بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : الجراد من البحر ، وكل شئ أصله من البحر
[1] الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 [2] الوسائل الباب 36 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 [3] الوسائل الباب 7 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1