ويكون في البر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى [1] . وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال 6 ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة ، وهو من البحر ، وكل شئ يكون أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله تعالى [2] . وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : قلت له : الجراد يكون في الطريق والقوم محرمون كيف يصنعون ؟ قال : ينكبونه ما استطاعوا ، قال : فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم ؟ قال : لا بأس عليهم [3] : أي مع عدم الاستطاعة وعدم الامكان من الاحتراز عن قتلهم كما يدل عليه رواية حريز عنه عليه السلام قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه . فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس [4]
[1] الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 [2] الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 [3] الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 [4] الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1