وأما المحل فيحرم عليه الصيد في الحرم ومستند ذلك الخبران المتقدمان ففي خبر وهب بن وهب عن علي عليه السلام قال : وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة ، حلال ذبحه أم حرام [1] . وفي الخبر الآخر قال : وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل أو محرم [2] . وفي صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال : ما يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكل المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد أن دخل مأمنه [3] . وهذه الصحيحة مع دلالتها على حرمة ذبحه في الحرم وحرمة أكله يدل صدرها على عدم جواز أكل المحرم الصيد وإن ذبحه المحرم أو المحل في الحل . وفي خبر شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم
[1] الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 5 [2] الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 5 [3] الوسائل الباب 5 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4