الأول ، فإن الظاهر من قوله عليه السلام : ميتة أو كالميتة والحكم بترتيب جميع آثار الميتة عليه ، ولا يضره وجود التشبيه في قوله : كالميتة في ذلك بعد ما ذكر عليه السلام في رواية أخرى بأنها ميتة ، هذا كله بالنسبة إلى صيد الحرم وكذا يحرم على المحرم أكل لحم الصيد وإن صاده المحل . بل وإن صاده هو أو غيره في غير الحرم لرواية عمر بن يزد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : واجتنب صيد البر كله ، واجتنب ما صاده غيرك 01 ) الخ ولا طلاق صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل [2] الخ واطلاق رواية الحلبي عنه عليه السلام حيث سأله عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمره به أيأكله ؟ قال : لا [3] . وهذه الرواية دالة على حرمة أكل مشكوك الصيدية على المحرم إلى غير ذلك من الأخبار ، هذا كله في المحرم
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 [2] الوسائل الباب 2 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 [3] الوسائل الباب 2 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1