responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 143


نعم يستفاد من الرواية الأولى أنه إذا أحرم في المتنجس أو صار ثوبه نجسا ولم يطهره بذلك احرامه وإن كان عاصيا بترك غسله .
وهل يجوز لبس الحرير للنساء كما كان جائزا لهن في الصلاة وغيرها ؟ فعن المفيد في كتاب أحكام النساء وابن إدريس والعلامة في القواعد نعم لجواز لبسهن له في الصلاة ولرواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه [1] وصحيحة بعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والديباج ؟ فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك [2] وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرمة أي شئ تلبس ؟ قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس [3] الحديث .
وهذه الروايات دالة باطلاقها أو عمومها على جواز لبسها



[1] الوسائل الباب 27 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
[2] الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
[3] الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .

143

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست