responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 144


للحرير لكن عن الشيخ والصدوق أنه لا يجوز أي لبس الحرير للنساء لظاهر الروايات الكثيرة الدالة على ذلك .
منها صحيحة العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [1] .
أقول : القفازين - كما في الجواهر - كرمانين شئ يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد انتهى والظاهر أنه تثنيه قفاز وهو الذي يقال له بالفارسية دستكش .
ومنها رواية أبي عيينة عنه عليه السلام قال : سألته : ما للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت أتلبس الخز ؟ قال :
نعم قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير قال : ما لم يكن حريرا محضا فلا بأس [2] .
ومنها رواية إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا محضا وهي محرمة ؟ قال لا ولها أن تلبسه في غير احرامها [3] .
ومنها موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام قال :



[1] الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 - 3 - 10 .
[2] الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 - 3 - 10 .
[3] الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 - 3 - 10 .

144

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست