responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 142


سترهما جميعا فلا بأس فالأولى في الرداء أن يكون على النحو المتعارف من جعله على عاتقيه .
ثم إنه لا بد من أن يحرم في ما تجوز الصلاة فيه فلا يجوز الاحرام في ما لا تجوز الصلاة فيه كالميتة وغير المذكى والذهب والحرير للرجال وكذا النجس والمغصوب والدليل على ذلك صحيحة حريز أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالاحرام فيه [1] .
فإنها بمفهومها دالة على عدم جواز الاحرام في كل ما لا تجوز الصلاة فيه ويدل على خصوص اعتبار الطهارة في ثوبي الاحرام حسن معاوية بن عمار أو صحيحه عنه عليه السلام أقل : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال : لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام [2] .
وحسنه الآخر عليه السلام قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها : لا بأس بذلك إن كانت طاهرة [3] .



[1] الوسائل الباب 37 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
[2] الوسائل الباب 37 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
[3] الوسائل الباب 30 من أبواب الاحرام الحديث 2 .

142

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست