منها عدم اشتراط المقارنة بين الاحرام والتلبية ويدل على اعتبار المقارنة صريحا أخبار كثيرة . منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال في حديث ويجزيك أن تقول هذا ( أي اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك الخ ) مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب [1] . ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء [2] . ومنها صحيحة حفص ابن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب [3] الحديث .
[1] الوسائل الباب 16 من أبواب الاحرام الحديث 1 [2] الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الحديث 5 [3] الوسائل الباب 35 من أبواب الاحرام الحديث 3 .