responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 124


ومنها صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش [1] وهذه الرواية تدل بظاهرها على عدم جواز التلبية عند مسجد الشجرة بل لا بد من تأخيرها حتى يأتي البيداء بل يظهر من الرواية المروية عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يطو البيداء ؟
قال : لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل فأما عند الشجرة بل لا بد من أن يأتي بها من البيداء ولكن يعارضها أولا الروايات الدالة على عدم جواز التجاوز عن الميقات إلا بالاحرام وقد تقدم بعضها بناء على أن التلبية عاقدة للاحرام لا جزء متمم له كما ليس ببعيد على ما استنبطناه من الأخبار المتقدمة وثانيا الروايات الكثيرة الدالة على جواز التلبية عند مسجد الشجرة فمنها صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام .



[1] الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الحديث 4 - 8 . ( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الحديث 4 - 8 .

124

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست