ومنها رواية ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته قال هو التلبية إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم [1] . ومنها صحيحة حريز عنه عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب [2] ومنها رواية زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ : الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب إلا أن ينقض ذلك ويواقع النساء قال : نعم [3] . ومنها رواية الحسن بن سويد عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب عليه السلام نعم ولا بأس به [4] إلى غير من الأخبار الكثيرة الدالة على عدم وجوب شئ على المحرم وعدم حرمة شئ عليه قبل الاتيان بالتلبية غاية الأمر أنه يجوز نقضه وكذا يستفاد
[1] الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 15 - 8 - 10 - 12 [2] الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 15 - 8 - 10 - 12 [3] الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 15 - 8 - 10 - 12 [4] الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الحديث 15 - 8 - 10 - 12