الفقهاء بحرمة كليهما . ( الرابع من محرمات الاحرام : ) استعمال الطيب وشمه ، ومستند الحرمة - بعد دعوى الاجماع - الأخبار الكثيرة ، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله و يتوب إليه [1] . ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به [2]
[1] الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 [2] الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8