ومنها صحيحة 7 إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام [ 7 محمد بن ] كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم ، فامسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته ( من ريحه خ ل ) [1] . ومنها رواية سدير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا شيئا من الطيب [2] . ومنها رواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت ثوبي احرامي مع أثواب قد جمرت فآخذ من ريحها ، قال : فأنشرها في الريح حتى يذهب ريحها [3] إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها إن شاء الله . والتعبير في بعض هذه الروايات بلفظ " لا ينبغي " المشترك بين الحرام والمكروه غير مناف للحرمة بعد العلم بحرمة استعمال الطيب للمحرم بواسطة ملاحظة جميع روايات الباب التي قد عبر في بعضها بالحرمة ، وفي بعضها النهي عن مس الطيب الظاهر في الحرمة والأمر بالامساك على الفم من الريح الطيبة الظاهر في الوجوب كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فلاحظها
[1] الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 4 [2] الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 4 [3] الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 4