تتعلق بنفس المبادلة بين المالين لا بلحاظ قصده كون العوض له مع أن هذا القصد من الغاصب ليس إلا مجرد الداعي وليس داخلا في حقيقة المعاملة ، وعلى فرض كونه من باب التقييد يمكن الالتزام بعدم صحته بالإجازة وكان الأولى للمصنف " قدس سره " أن يذكر من جملة الموارد بيع الصرف والسلم فإن الشارع حكم فيها بالنقل من حين القبض مع أن مقصود المتبايعين النقل من حين البيع فتدبر انتهى قلت : يمكن أن يقال : إن عدم ذكر الأجل في العقد الانقطاعي وانقلاب العقد إلى الدوام ليس من باب تخلف العقد عن القصد أيضا بأن يقال : إن طبيعة العقد من حيث إنه عقد النكاح تقتضي البقاء والدوام كما أن طبيعة البيع أيضا كذلك وذكر الأجل يمنع من هذا الاقتضاء