فمع عدم ذكر الأجل ولو ناسيا يتحقق ما هو مقتضى العقد ، وهو الدوام وأين هذا من تخلف العقد عن القصد هذا ملخص ما ذكره الأستاذ رحمه الله ولكن يرد عليه أن عقد النكاح له فردان متباينان عند الشارع : دوام وانقطاع لا أن العقد ليس له في الخارج إلا مصداق واحد وهو العقد الدوامي إلا أن الشارع قد جوز انقطاع العقد بذكر الأجل كما ذكره الأستاذ " ره " ، بل الظاهر أن عقد الدوام غير عقد الانقطاع ، فهما فردان متباينان كما ذكرنا ، فإذا أراد العاقد عقد الانقطاع فليس مراده جنس العقد الشامل للدوام والانقطاع ، بل مراده النوع ، وهو العقد الانقطاعي . غاية الأمر أنه نسي أن يذكر فصله ، وهو ذكر الأجل فيصير من مصاديق تخلف العقد عن القصد وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف