هذا من باب امضاء المعاملة على خلاف المقصود بل بعد الحكم بالفساد وعدم الامضاء أصلا حكم بالصحة في صورة الاقدام عليه ، وبالعدم في صورة العدم وأين هذا من تخلف العقد عن القصد ، و هذا واضح جدا . وأما المورد الثاني - وهو حكمهم بصحة العقد مع فساد الشرط مع أن المقصود مقترن به - فوجه عدم الافساد أنه من باب تعدد المطلوب لا العنوانية فلا دخل له بما نحن فيه إذ ليس من باب التخلف إلا بالنسبة إلى المطلوب الثانوي ولذا قلنا : إنه مثبت للخيار كما في تخلف الشرط الصحيح ، ومن ذلك يظهر حال المورد الثالث وهو بيع ما يملك وما لا يملك بل عدم التقييد فيه أظهر كما لا يخفى . وأما الرابع وهو بيع الغاصب فالإجازة إنما