responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 40


في المعاوضة ما دامت العين باقية . فإذا ذهبت لزمت ، أما جواز التصرف فلما مر من تسليط كل منهما الآخر على ما دفعه إليه وإذنا له فيه ولا معنى لإباحة التصرف إلا ذلك انتهى موضع الحاجة .
أقول : يرد عليه أن مطلق التسليط على ماله لم يكن مبيحا للتصرف فيه ، ألا ترى إلى المتقامرين الذين يسلط كل منهما الآخر على ماله مع أنه لا يجوز له التصرف في ماله بغير إذنه وكذا معطي الربا و الزاني ونحو ذلك ، فالتسليط بنفسه ليس مجوزا لإباحة التصرف .
قال شيخ مشايخنا الأنصاري " قدس سره " في بيان إشكال صاحب جامع المقاصد ، ما حاصله :
إن المقصود هو الملك فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف ، إذ الإباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك وإن كانت

40

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست