في المعاوضة ما دامت العين باقية . فإذا ذهبت لزمت ، أما جواز التصرف فلما مر من تسليط كل منهما الآخر على ما دفعه إليه وإذنا له فيه ولا معنى لإباحة التصرف إلا ذلك انتهى موضع الحاجة . أقول : يرد عليه أن مطلق التسليط على ماله لم يكن مبيحا للتصرف فيه ، ألا ترى إلى المتقامرين الذين يسلط كل منهما الآخر على ماله مع أنه لا يجوز له التصرف في ماله بغير إذنه وكذا معطي الربا و الزاني ونحو ذلك ، فالتسليط بنفسه ليس مجوزا لإباحة التصرف . قال شيخ مشايخنا الأنصاري " قدس سره " في بيان إشكال صاحب جامع المقاصد ، ما حاصله : إن المقصود هو الملك فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف ، إذ الإباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك وإن كانت