responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 133


واحد منهما لا مجال لإجازة الآخر وهو واضح فرع آخر قال الشيخ أيضا : ولو رجع الأول فأجاز الثاني فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغي الرجوع ، ويحتمل عدمه لأنه رجوع قبل تصرف الآخر فيفسد ويلغو الإجازة ، وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا انتهى .
أما وجه لغوية الرجوع لو جعلنا الإجازة كاشفة فأجاز المالك الثاني المعاملة الفضولية فإن الإجازة تكشف عن تحقق المعاملة من أول وقوعها - عن الفضولي ، فرجوع المالك الأول وقع بعد تحقق المعاملة وهو لغو .
وأما وجه عدم اللغوية وأن رجوعه صحيح فتلغو الإجازة فلما أشار إليه الشيخ " قدس سره " بأنه رجوع قبل تصرف الآخر ، وهذا الاحتمال هو الأقوى لأنه قبل الإجازة كان المالك الأول جائز التصرف في ملكه أو في ما انتقل عنه بالمعاطاة

133

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست