بأن كان جائزا له أن يرده إلى ملكه ، فرده بالرجوع فإجازة المالك الثاني إجازة في ملك الغير فإنه بعد رجوع الأول صار ملكا ، فإجازة المالك الثاني تصير لغوا . ثم أنه لو امتزجت العينان أو إحداهما سقط جواز التراد على القول بالملك لامتناعه حينئذ ، و يحتمل الشركة وهو ضعيف لعدم وجود دليل لفظي يشمل جواز التراد في هذه الصورة أيضا ، فإن دليل جواز التراد هو الاجماع وهو لبي ، والقدر المتيقن من الاجماع هو غير هذه الصورة ، هذا على القول بالملك . وأما على القول بالإباحة فالأصل بقاء سلطنة المالك على ماله الممتزج بغيره فيصير شريكا مع الغير 7 ( في الممزوج نعم لو كان المزج ) ألحقه بالتالف كالسكر الذي صار سكنجبينا - انقطع سلطنته عنه . ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا لصورة العين بأن طحن الحنطة أو فصل الثوب ونحو ذلك فلا تلزم المعاطاة بذلك على القول بالإباحة فيجوز