التراد على اشكال في ذلك كبيعه وسائر تصرفاته وأما إذا أجاز المالك الثاني قبل إجازة الأول نفذت إجازته بلا اشكال ، ووجه الاشكال في إجازة المالك الأول أن الإجازة تتعلق بملك الغير فإن العين بالفرض قد صارت ملكا للمالك الثاني بناءا على أن المعاطاة مفيدة للملك ، فكيف يمكن للمالك الأول إجازة المعاملة الواقعة في ملك الثاني فضولة ؟ لا يقال : إن الإجازة تكشف عن رجوعه آنا ما إلى عينه ثم إجازته للمعاملة الفضولية . لأنا نقول : كيف يمكن تحقق الرجوع والإجازة في آن واحد وبكلمة واحدة من مثل قوله : أجزت وقياس الإجازة بالبيع وغيره من النواقل قياس مع الفارق لأن البيع وشبهه تصرف مستقيم في العين فهو دال بالملازمة على قصده للرجوع لأنه لا يمكن بيع ملك الغير ، بخلاف الإجازة فإنها ليست