لم يكن وكيلا عن المالك الأول حتى يكون الهبة من المالك الأول ، فالمالك الأول ليس واهبا لا بالمباشرة ولا بالتسبيب فليس له الرجوع في الهبة لأن جواز الرجوع في الهبة للواهب والمفروض أن المالك الأول لم يكن واهبا . وثالثا ما ذكره الفاضل الأصبهاني في حاشيته على المكاسب بقوله : لا يخفى عليك أن التراد متقوم برد كل من المتعاطين بالإضافة إلى المعاطاة بحيث يكون رجوع كل منهما في المعاطاة على المتعاطي فالرجوع في الهبة رجوع في غير المعاطاة ، ورجوع المالك على المتهب رجوع إلى غير المتعاطي ، والرجوع في الهبة رجوع بدليل جواز الرجوع في الهبة لا رجوع بدليل جواز التراد في المعاطاة من اجماع ونحوه ، فجواز التراد في الهبة غير مقوم لجواز التراد من وجوه عديدة انتهى . فرع لو باع العين شخص ثالث فأجاز المالك الأول كانت إجازته رجوعا إلى عينه ويتحقق بذلك