لو كان غير معاوضة كالهبة وقلنا بأن التصرف في مثل هذا العقد لا يكشف عن سبق الملك لعدم وجود العوض في الهبة حتى يقال : إن المعاوضة تقتضي أن يكون العوض داخلا في ملك من يخرج المعوض عن ملكه ، والهبة ليست كذلك لأنه ليس عوض فيها ، فالهبة تنقل الملك عن ملك المالك الأول إلى المتهب - اتجه الحكم بجواز التراد حينئذ مع بقاء العين الأخرى على ملك مالكه أو عودها إليه بهذا النحو من العود ، إذ لو عاد إليه بنحو آخر فحكمه حكم التلف ، هذا ملخص ما أفاده شيخ مشايخنا المحقق الأنصاري " قدس سره " . وفيه أولا أن الواهب يهب عن قبل نفسه لا عن قبل المالك الأول وثانيا أن الواهب