حرام ، وإما أن يكون المراد بها هي الحلية الوضعية بأن يكون المراد أن المعاملة المسماة بالبيع عند العرف صحيح نافذ عند الشرع أيضا ، فالمراد بالآية الحكم الوضعي أعني الصحة والنفوذ . أما على الأول فدلالة الآية على صحة البيع بالالتزام حيث إن لازم كون البيع حلالا صحته ونفوذه وإلا فلا معنى لحليته . وأما على الثاني - أعني كون المراد من الحلية الحكم الوضعي - فدلالة الآية على صحة البيع بنحو المطابقة ، وقال شيخنا الأنصاري " قدس سره " : ما حاصله : معنى صحة البيع حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع انتهى والذي دعاه إلى ذلك - مع أن ظاهر الآية حلية نفس البيع - أنه لا معنى لحلية نفس البيع لأن البيع بنظر العرف شئ مباح ليس فيه محذور ، فمخاطبتهم