السيرة بأحد وجهين أحدهما هو استمرار سيرة المتشرعة من زمن الشارع " عليه السلام " إلى زماننا هذا على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك من التصرف فيه بأنواع التصرف حتى المتوقفة على الملك وفي توريثه للوارث ، وهذه السيرة ثابتة قطعا بين المتشرعة في هذا الزمان ويثبتها من زمن الشارع جيلا بعد جيل تشابه الأزمان وثانيهما سيرة العقلاء من زمن أبينا آدم " عليه السلام " على ذلك ، ولم يرد من الشارع ردعهم عن ذلك بل اطلاقات الأدلة الآتية تثبتها الثاني من الأدلة قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا " فإن المراد بقوله : وأحل الله البيع " إما الحكم التكليفي أعني حلية البيع في قبال حرمة الربا والمراد أن هذا الفعل الصادر عن العقلاء حلال وليس بحرام بخلاف الربا الصادر منهم فإنه