بأن البيع حلال من قبيل توضيح الواضح ، وكيف كان فشمول الآية للمعاطاة باطلاقها بديهي لكونها بيع عرفي ، وانكار كونها بيعا مكابرة . الثالث من الأدلة على صحة المعاطاة قوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " حيث إنها تدل على جواز الأكل إذا كانت تجارة عن تراض ومن المعلوم أن المعاطاة من مصاديق " تجارة عن تراض " فتشملها الآية ولكن أورد شيخنا الأنصاري على جميع هذه الأدلة الثلاثة بقوله : اللهم إلا أن يقال : إنهما ( أي الآيتين ) لا تدلان على الملك ، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالبيع والعتق والايصاء ، وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات من الاجماع وعدم القول بالانفكاك دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم حيث أطلق القائلون بعدم الملك