( المبحث الثالث : ) في شرائط عقد البيع وهي أمور الأول : اعتبار العربية فلا يقع بغيرها واستدل لذلك بأمور : أحدها التأسي بالنبي " صلى الله عليه وآله " فإنه ( ص ) كان يوقعه بالعربية . وثانيها أن عدم صحته بغير لفظ الماضي يستلزم عدم صحته بغير اللفظ العربي بطريق أولى . وثالثها أن وقوعه بالعربية هو القدر المتيقن وما عداه مشكوك فيه ، والأصل يقتضي العدم ولكن يرد على الأول أن التأسي لا يثبت الالزام فلا يثبت به إلا الرجحان . وعلى الثاني بأن الأولوية ممنوعة فإن الماضوية إذا كانت معتبرة نقول باعتبارها في كل لغة ، وعدم صحته بغير الماضي لا يستلزم عدم صحته بغير العربي وعلى الثالث بأن القدر المتيقن لم يكن دليلا على المدعى ، فإن الأفراد المشكوكة داخلة تحت