responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 160


( المبحث الثالث : ) في شرائط عقد البيع وهي أمور الأول : اعتبار العربية فلا يقع بغيرها واستدل لذلك بأمور :
أحدها التأسي بالنبي " صلى الله عليه وآله " فإنه ( ص ) كان يوقعه بالعربية .
وثانيها أن عدم صحته بغير لفظ الماضي يستلزم عدم صحته بغير اللفظ العربي بطريق أولى .
وثالثها أن وقوعه بالعربية هو القدر المتيقن وما عداه مشكوك فيه ، والأصل يقتضي العدم ولكن يرد على الأول أن التأسي لا يثبت الالزام فلا يثبت به إلا الرجحان .
وعلى الثاني بأن الأولوية ممنوعة فإن الماضوية إذا كانت معتبرة نقول باعتبارها في كل لغة ، وعدم صحته بغير الماضي لا يستلزم عدم صحته بغير العربي وعلى الثالث بأن القدر المتيقن لم يكن دليلا على المدعى ، فإن الأفراد المشكوكة داخلة تحت

160

نام کتاب : تقريرات البيع نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست