عمومات أو اطلاقات " أحل الله البيع " أو قوله تعالى " تجارة عن تراض " أو قوله تعالى " أوفوا بالعقود " فحينئذ يصح عقد البيع بغير العربية من أي لغة كان للاطلاقات والعمومات ثم على فرض اعتبار العربية فهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة أو الهيئة ؟ قال الشيخ " قدس سره " : الأقوى ذلك بناءا على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل وكذا اللحن في الأعراب . وحكي عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال : بعتك بفتح الباء وبين ما لو قال : جوزتك بدل زوجتك فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن التعلم والتوكيل ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع بخلاف التجويز فإن له معنى آخر ، فاستعماله في التزويج غير جائز ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير