responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 97


من الحدث أو الخبث ، وتخلَّف القبلة ونحوها - بعدم اختصاص الداعي على إيجاده لخصوص الصلاة بل الدواعي العقلائية لغير الصلاة أيضا ثابتة كالستر للمحفوظيّة من الحرّ والبرد ، ومن الناظر المحترم ، وكونه مستنكرا عرفا .
بخلاف ساتر الشروط ، فإنه لو لا الصلاة لم يكن داع لإيجادها فمع قطع النظر عن كون سائر الفروض نادرا لم يكن ريب في شمولها لجميع الفروض بمعنى انه لو علم بعد إتمامها كونه مكشوف العورة يصحّ صلاته على جميع التقادير كما ان وجه شمول قاعدة لا تعاد لها كذلك .
وكذا يصح لو علم في الأثناء بعد مستوريّة عورته بإلقاء الغير ثوبا عليه ، فإنه ما لم يعلم فصلاته صحيحة والمفروض - بعد العلم - عدم انكشاف عورته .
وانما الكلام والاشكال فيما إذا علم في الأثناء وتوقف سترها على مضيّ زمان فحينئذ لا ريب أيضا في الصحة التأهلية للأجزاء السابقة المأتي بها وكذا الأجزاء اللَّاحقة بعد ستر العورة الَّا ان الأجزاء المتوسطة بلا شرط .
( لا يقال ) : ان أمر الشارع بهذه الصلاة مع علمه بالتفات المكلَّف في أثناء الصلاة دليل على صحة هذه الصلاة والَّا لزم لغويّة الأمر بالنسبة إلى هذه الصلاة .
( فإنه يقال ) : هذا إذا كان الكلام مسوقا لبيان خصوص هذا الفرد ، واما إذا كان مسوقا لبيان الحكم مطلقا أو كان ظاهرا في غير هذا الفرد كصحيحة على بن جعفر المتقدمة حيث ان ظاهرها التفات المصلَّى بعد الصلاة فلا يلزم اللغوية .

97

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست