نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 96
يصير متعددا ولا جامع بين ما هو بوجوده دخيل وما هو بوجوده مخلّ فشمولها للموانع محلّ تأمل . هذا بالنسبة إلى النقيصة . واما بالنسبة إلى الزيادة فالظاهر إرجاعها اما إلى النقصان باعتبار انّ الجزء مقيد بعدم الزيادة فإذا زاد لم يأت بالجزء . واما بالنسبة إلى المانعيّة بمعنى كونه محدودا بحدّ إذا تجاوز عنه يكون مانعا لتحقّق الجزء بمعنى ترتب أثر الجزء عليه . إذا عرفت هذا فنقول : لا إشكال في شمولها للصور التي علم بالكشف بعد مستوريّة العورة بسبب آخر بحيث لم يكن في زمان علمه مكشوف العورة في زمان ، وهي جميع صور العلم بالخلاف بعد الصلاة وبعض صور العلم في أثنائها . وكذا تشمل صحيحة علي بن جعفر الصور التي تشملها قاعدة لا تعاد . ( لا يقال ) : ان مورد الصحيحة على الظاهر علم المصلى بالمكشوفيّة بعد الصلاة لا في أثنائها . ( فإنه يقال ) : إذا كان مكشوفيّة العورة في الصلاة كلَّها غير مضرة للصّحة تكون المكشوفيّة في بعض اجزائها كذلك قطعا ، لعدم مدخلية المكشوفية في الجميع بما هو جميع في الحكم بالصحة كما لا يخفى وجهه . وسؤال على بن جعفر عن هذا الفرد - أعني عن المكشوفية في جميع الصلاة - لكونه هو الفرد الشائع المتعارف المبتلى به عند الناس والَّا فسائر الأفراد نادرة الوقوع . والسرّ فيه ان هذا الشرط يمتاز عن سائر شروط الصّلاة - كالطهارة
96
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 96