responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 84


والسجود ، والصلاة إيماء كانت معهودة بين المسلمين في الموارد العديدة مثل حال الغرق ، والجهاد ، وعدم وجدان الساتر فلا يحتاج إلى التقييد بقوله : ( يومئ في ركوعه وسجوده ) .
وحيث كان مفتى العراق في زمان زرارة [1] أبا حنيفة وكان زرارة أيضا عراقيا واشتهر فتوى أبي حنيفة بين أهل العراق ، أراد زرارة من سؤاله هذا من المعصوم عليه السلام تحصيل الحكم الواقعي فأجاب عليه السلام بما أجاب عليه السلام .
وليس فيها دلالة على وجوب القيام ثم الجلوس للركوع والسجود فان الظاهر ان قوله عليه السلام : يصلَّى إيماء في صدر الرواية جواب إجمالي ، وجوابه التفصيلي يعرف من قوله عليه السلام : نعم يجلسان ويوميان ، إلى آخره .
واما قوله [2] عليه السلام : فان كان امرأة وضعت يدها على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سوأته ، فيمكن ان يكون المراد ان وظيفة العاري بما هو هو ، تصادف الناظر المحترم ذلك ، لا بما هو مصلّ .
بقي هنا سؤالات ( الأوّل ) : ما الفرق بين الإمام والمأموم في صلاة الجماعة ؟ حيث



[1] فإن زرارة مات سنة مائة وخمسين بعد وفاة أبي عبد اللَّه الصادق « ع » بسنتين ، تنقيح المقال ج 1 ص 439 ، وتوفى أبو حنيفة سنة 150 ، وقبره ببغداد ، في تبصرة خيزران ( الكنى والألقاب ج 1 ص 52 ) .
[2] جواب لقول المستشكل : وأيضا ظاهرها وجوب وضع اليد ، إلخ .

84

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست