نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 83
عمار ، والثانية ، وان قال المحقق في المعتبر انها حسنة إلَّا أن الأولى صحيحة مضافا إلى شهرتها وتأيّدها بسائر الروايات كرواية زرارة ورواية أبي البختري ورواية سماعة بالنسبة إلى المأمومين فهي مقدمة على الثانية من هذه الوجوه . فالأقوى هو القول بوجوب الإيماء مطلقا ، سواء كان قائما كما عند وجود الناظر أم قاعدا كما عند عدمه . ( ان قلت ) : رواية سماعة دالة على وجوب الركوع والسجود بالنسبة إلى الإمام ، ورواية ( صحيحة ، خ ل ) على بن جعفر مطلقة ، فيمكن القول بالتفصيل بين المنفرد والمؤتم . ( قلت ) : لا شبهة في ان العرف لا يفرّق بينهما ، فان وصف المأموميّة ليس له خصوصيّة توجب الركوع والسجود ، وكذا خصوصية الانفراد ليس له خصوصيّة توجب الإيماء ، ( فإمّا ) يجب الإيماء مطلقا أو الركوع والسجود مطلقا ، وحيث ان رواية الإيماء أصحّ سندا وأشهر عملا كانت متيقّنة في مقام الترجيح ، ولعلَّه لذا قال بعض الأفاضل من المتأخرين : بأن القول بوجوب الركوع والسجود مطلقا خلاف الإجماع والتفصيل بين المنفرد والمأموم غير ممكن . ( ان قلت ) : رواية زرارة تدلّ على وجوب القيام للقراءة وعدم وجوبه مطلقا لا للركوع ولا للسجود . وأيضا ظاهرها وجوب وضع اليد على عورته رجلا كان المصلَّى أو امرأة . ( قلت ) : الظاهر منها بعد تخلية الذهن عن الأمور الموجبة لانحراف الفهم انه عليه السلام أمر بوجوب الجلوس ، والإيماء للركوع
83
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 83