responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > ( 3 ) القدمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الأمة والحرة الغير البالغة في الستر شعرا و رأسا < / فهرس الموضوعات > التغيير ، مدفوع بانتقاضها بتمسّك من تقدم على صاحب الحدائق كابن إدريس والمحقّق والعلَّامة وغيرهم بتلك الروايات فيكشف من ذلك عدم صحة ما ادعاه صاحب الحدائق رحمه الله .
ومضافا إلى استمرار ذلك بين المسلمين .
( الثالث ) : من المواضع المستثناة : القدمان ، أما العامّة فلا شهرة بينهم ، بل هم على قولين ، واما الخاصّة فالاستثناء هو المشهور بينهم ولكن عن جماعة منهم الشيخ رحمه الله في المبسوط ، التعبير في مقام الاستثناء بظهور ( بظهر خ ل ) القدمين ، وعن الجواهر ان علَّة ذلك التعبير كونه موردا للاحتياج فان الباطن مستور بالأرض .
ولا يبعد ذلك وان كان يمكن ان يقال : بان التعبير بذلك لكون الباطن كان واجب الستر عندهم .
وعن العلَّامة في التذكرة : ان القدمين ليستا بعورة فلا يجب سترهما ، وذلك لاحتياجهن إلى إبرازهما عند المشي سيّما المتعارف في ذلك الزمان من كونهن حافيات .
وفيه ما لا يخفى ، فالمناط وجود المخصّص بعد عموم كون بدنها عورة والمقتضى ما ورد من العمومات ، وكيف كان فلا إشكال في استثناء ظهر القدمين ، واما باطنهما ففيه وجهان :
مسألة - 1 - : ما ذكرنا من وجوب الستر بالنسبة إلى الرأس انما هو في الحرّة البالغة واما الأمة والحرّة الغير البالغة فلا يجب عليهما ستر رأسهما كما أشير إليه في خبر يونس بن يعقوب بقوله عليه السلام :
لا يصلح للحرة إذا حاضت الَّا الخمار ، إلى آخره ، ( 1 ) .


( 1 ) الوسائل باب 28 قطعة من حديث 4 من أبواب لباس المصلى وفيه : الَّا ان لا تجده ، ج 3 ص 295 .

74

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست