responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 75


< فهرس الموضوعات > حكم ستر باطن فم المرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب ستر حجم العورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا لم يجد المصلي ما يستر عورته < / فهرس الموضوعات > وقوله عليه السلام في خبر أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلى إلَّا بخمار [1] .
وعن النبي صلى الله عليه وآله : ( ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة - منهم - المرأة المدركة تصلَّي بغير خمار ) [2] .
حيث انه عليه السلام قيّد في هذه الاخبار المرأة بكونها بالغة صريحا أو كناية بل وصرّح في جملة من الاخبار بعدم وجوب الستر على الأمة مطلقا .
مسألة - 2 - : هل يجب على المرأة ستر باطن فمها وأسنانها وباطن شفتيها كما عن كشف الغطاء أم لا ؟ الظاهر الثاني ، لعدم الدليل عليه وانصراف الاخبار عن ذلك مضافا إلى احتياجها عند القراءة إلى فتح الفم .
مسألة - 3 - : الظاهر عدم الدليل على وجوب ستر حجم العورة في الرجل والمرأة .
مسألة - 4 - : إذا لم يجد المصلى ثوبا يستر به عورتيه ، فبعد القطع بعدم سقوط الصلاة عنه ووجوبها على العاري أيضا ، فهل يجب عليه الصلاة عاريا قائما مطلقا أم جالسا مطلقا أم التفصيل بين وجود الناظر وعدمه ، فعلى الأوّل جالسا وعلى الثاني قائما ؟
ثم على التقادير هل يجب عليه الركوع والسجود كما في سائر الأوقات أم يومئ لهما ؟



[1] الوسائل باب 28 حديث 13 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 294 .
[2] الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 294 .

75

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست