responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 73


والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا حيث قيّد عليه السلام الدرع بكونه ستيرا .
( فمدفوع ) : بأنها وان كانت كذلك على رواية الكليني رحمه الله الَّا انها على رواية الصدوق في الفقيه كلمة ( الدرع ) بعد قوله عليه السلام : ( إذا كان ) ليست بموجودة فيحمل إرجاع الضمير إلى كليهما بتقدير ( ما ذكر ) [1] مثلا ، وهو شائع في استعمال القرآن الكريم وأشعار العرب .
هذا مضافا إلى استلزام ذلك عدم اشتراط ستر بشره أيضا في اللاتي ليست على رؤسهنّ شعور ، مع ان القائل غير ملتزم بذلك .
ومضافا إلى احتمال كون المتعارف قسمين ، ستر وغير ستر ، بخلاف الخمار والمقنعة لاحتمال كونها سترا بحسبه فلذا قيّد عليه السلام في الأوّل دون الثاني .
( الثاني ) : من المواضع المستثناة : الكفان وهو قول العامّة أيضا الَّا من احمد بن حنبل وداود الظاهري .
واما الخاصّة فهو المشهور بينهم بل ادعى الإجماع إلى زمن صاحب الحدائق رحمه الله ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على ان المرأة تصلَّى في درع وخمار حيث ان المتعارف خروج الكفين عن الدرع .
مضافا إلى إنهن يحتجن في مقام رفع الاحتياجات إلى بروز اليدين .
وما استند إليه صاحب الحدائق على وجوب ستر الكفين من كون المتعارف في زماننا كون الأكمام واسعة بحيث تستر اليد أيضا ، فممنوع بعدم الملازمة بين زماننا وزمان صدور الاخبار ، والتمسّك بأصالة عدم



[1] يعنى يقدّر لفظة ( ما ذكر ) .

73

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست