responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 46


اختيارا ( وفيه ) أنّه لا دليل على الاشتراط ، نعم هو دالّ على كونه أفضل الفردين .
( الرابع ) قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : ( لا صلاة الَّا إلى القبلة ، قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة ، فان صلَّى في يوم غيم أو في غير الوقت يعيد ) [1] .
وقد أورد عليه بأمور ( الأوّل ) انصرافها إلى الفريضة ( وفيه ) أنّه لا انصراف لها لعدم مسبوقيّته بالسؤال .
( الثاني ) ظهور ذيلها - وهو قوله عليه السلام ( فان صلَّى في يوم غيم إلخ ) - في الفريضة فيوجب انصراف صدرها إليه أيضا ، لأنّ ظاهر قوله عليه السلام : ( يعيد ) هو الوجوب مع أنّ النافلة ليست كذلك ( وفيه ) أوّلا أنّ مجرد ظهور ذيل كلام في فرد خاصّ لا يوجب انصراف الصدر إليه فيعمل - بمقتضى الصدر - على إطلاقه وان كان وجوب الإعادة مختصّا بالفريضة في صورة تخلَّف الشرط ( وثانيا ) أنّ قوله عليه السلام : ( يعيد ) يعنى بالإعادة على ما هي عليها ففي الفريضة تجب وفي النافلة لا تجب .
( الثالث ) أنّ المراد من قوله عليه السلام : ( لا صلاة ) نفى الافراد النوعيّة لا نفى الطبيعة والمفروض أنّه قد خرج نوع النافلة ولو في الجملة قطعا فلا يجوز التمسّك بعمومه بعد خروجه لعدم عموم له بالنسبة إلى أحوال تلك الأنواع وبالنسبة إلى أحوال أفراد تلك الأنواع ، بل العموم بالنسبة إلى الأفراد النوعيّة ( وفيه ) أنّ ظاهر ( لا ) الواقعة على الجنس نفى الحقيقة والماهيّة بلحاظ انطباق الأفراد عليها معنى أنّ الأفراد الموجودة في الخارج لا تكون أفرادا لتلك الماهيّة الَّا بأن تكون إلى القبلة



[1] الوسائل باب 9 ، حديث 2 من أبواب القبلة : ج 3 ص 227 .

46

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست