responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 47


وتوهّم أنّه حينئذ لا يمكن التخصيص [1] وقد خصّص بالنافلة في الجملة قطعا ( مدفوع ) بانّ نفى الطبيعة نفى أفرادها الخارجيّة بما هي تلك الطبيعة فلا مانع من ورود النفي على الطبيعة ويراد به نفى أفرادها وحينئذ فالتخصيص قد ورد على الأفراد لا الطبيعة كي يكون مناقضا لنفيها .
( ان قلت ) : قد قررتم في الأصول أنّ أداة النفي قد وضعت لنفى مدخولها ، فلذا لا يمكن تقيده بقيد آخر غير المنفيّ الذي هو مدخول لفظة ( لا ) فلا يمكن أن يراد بقوله : ( لا رجل في الدار الرجل العالم ) واستفادة القيد من دليل آخر ولازم ذلك عدم جواز تقيد قوله عليه السلام :
( لا صلاة إلخ ) بالصلاة الغير النافلة لعين ما ذكرنا ، وهذا بخلاف الإثبات ، فلا مانع من تقييد قوله - مثلا - : ( أعتق رقبة ) بقوله - في دليل آخر : ( أعتق رقبة مؤمنة ) لاستعمال كل من المطلق في الموضوع له اللغوي .
( قلت ) : ما ذكرناه في الأصول لا ينافي ما هنا ، فإنّا قلنا هناك :
أنّ الفرق بين الإثبات والنفي احتياج الأوّل - في إثبات إطلاقه - إلى مقدمات الحكمة بخلاف الثاني ، فإنّ أدوات النفي الداخلة على الجنس تدل بوضعها اللغوي عليه لا أنّها تكون صريحة وناصّة في ذلك كي ينافي التخصيص فتأمّل جدا .
فالظاهر تماميّة الاستدلال بهذه الصحيحة لقول المشهور ، فالأحوط ذلك لو لم يكن مراعاة الاستقبال في حال الاستقرار .
وأمّا في غير حال الاستقرار فيجوز تركه مطلقا سفرا كان أو حضرا ،



[1] الواو حاليّة .

47

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست