responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)


النسيان .
ففيما كان من قبيل القسمين الأوّلين فمعنى الرفع فيهما رفع آثاره التكليفيّة والوضعيّة ان كانت ، بخلاف الأخيرين فإنّه ليس لهما أثر تكليفي فإنّ ترك الصلاة نسيانا ليس له أثر إلَّا استحقاق العقاب على ترك المنسي من حيث أنّه يمكن أن يعاقب عليه ولو لأجل وجوب الحفظ ، وأمّا وجوب الإتيان فليس أثرا لهذا الترك ، بل لأنّه لم يفعل ما أمر به ، وكذلك ترك الصلاة لفقد أحد الأجزاء أو الشرائط ليس له الَّا أثر واحد وهو عدم العقاب ، وأمّا وجوب الإتيان ثانيا فليس من الآثار الشرعيّة كما لا يخفى بل التعبير بالإعادة مجاز .
نعم قد يقال : أنّ دخالة الجزء في الجزئيّة أو الشرط في الشرطيّة مرفوعة في صورة النسيان مثلا وفيه تأمّل .
( وثالثا ) على تقدير التسليم يخصّص صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام : لا تعاد الصلاة الَّا من خمس ، الظهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود [1] فانّ ظاهرها ، الاختصاص بصورة النسيان لا عمومها للعمد وغير كما قيل ولا ظهورها للناسي والجاهل مطلقا .
توضيحه انّ التعبير بالإعادة انّما هو فيما إذا أتى بشيء بمقتضى طبعه ثمّ بان له ترك شيء من الأجزاء أو الشرائط بطروّ الطواري من السهو وغيره فعند ذلك يحسن السؤال عن وجوب الإعادة وعدمه ، ويحسن بهما ، والَّا فالعامد في الترك لم يأت بشيء حتى يقال تجب الإعادة أو لا تجب ، وكذا الجاهل بالجهل المركب .
نعم يمكن أن يستفاد منها أنّ الجاهل القاصر إذا ترك شيئا من



[1] الوسائل باب 9 ، حديث 1 من أبواب القبلة : ج 3 ص 227 .

41

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست