responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 42


الأجزاء والشرائط غير هذه الخمسة بحيث لا يحتمل شرطيّة غير ما أتى به حين العمل كان كالناسي على اشكال فيه .
فتحصل أن مقتضى القاعدة الأوّليّة وقاعدة لا تعاد وجوب الإعادة على ناسي القبلة .
نعم قد يقال بعدم الوجوب استنادا إلى رواية أبي بصير [1] وإطلاق رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله [2] ( وفيه ) أنّه لا دلالة في رواية أبي بصير ، وقد مرّ بيان عدم جواز التمسّك بإطلاق الثانية بعد احتمال كونها هي الرواية التي نقلها الصدوق ( ره ) الدالَّة على اختصاص الحكم بما إذا اجتهد وأخطأ بمناسبة سؤاله عنه عليه السلام ذلك في عدم غيم ( وبعبارة أخرى ) التمسّك بالإطلاق انّما يصح فيما إذا أحرز الإطلاق ففي ما نحن فيه لم يحرز ذلك لما ذكرناه .
هذا كلَّه فيما إذا كان الانحراف إلى اليمين واليسار .
وأمّا إذا كان فيما بينهما فظاهر قوله عليه السلام في صحيحتي زرارة ومعاوية بن عمّار [3] ، وكذا في رواية أبي هاشم الجعفري عن الرضا عليه السلام في كيفيّة الصلاة على المصلوب [4] أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة ، شموله للناسي والغافل أيضا من باب العموم حتّى بالنسبة إلى العامد .



[1] لاحظ الوسائل باب 11 ، حديث 9 من أبواب القبلة : ج 3 ص 231
[2] لاحظ الوسائل باب 11 ، حديث 3 - 5 - 8 من أبواب القبلة جلد 3 ، ص 231 .
[3] لاحظ الوسائل باب 10 حديث 1 ، 2 من أبواب القبلة : ج 3 ص 228 .
[4] راجع الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة : ج 2 ص 12

42

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست