responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 359


القوم وتعيد المرأة صلاتها [1] .
والحكم بإعادة المرأة صلاتها ( اما ) باعتبار اختلاف الصلاتين بحسب النوع ، وهو بعيد ( واما ) باعتبار كونها بحياله ، ومع عدم الفصل بينها وبينه .
ويؤيّد الأخير رواية على بن جعفر ، الأخرى عن موسى بن جعفر عليهما السلام ، في قرب الاسناد ، بالسند المذكور آنفا ، قال : سألته عن الرجل يصلَّى ضحى وأمامه امرأة تصلي ، بينهما عشرة أذرع ؟ قال :
لا بأس ليمض صلاته . [2] .
فحكم عليه السلام بصحة الصلاة لوجود الفصل ويستفاد منها ان لزوم الفصل بينها وبينه كان مغروسا في ذهن على بن جعفر .
وبالجملة فروايات على بن جعفر أيضا لو لم تدل على المنع لم تدل على الجواز قطعا ، فإن الأوليين قد حكم فيهما بعدم المنع باعتبار وجود الحائل ولا كلام حينئذ .
والثالثة أما مجملة أو ظاهرة في المنع ، والرابعة دالة على عدم المنع في صورة الفصل .
( ومنها ) : رواية زرارة رواها الصدوق بإسناده ، عنه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا كان بينه وبينها قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا ( فلا بأس ) صلت بحذاه أو وحدها [3] .



[1] الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب مكان المصلَّى ج 3 ص 429 ، ولم يذكر فيه السند الثاني .
[2] الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب مكان المصلَّى ج 3 ص 431 .
[3] الوسائل باب 5 حديث 8 من أبواب مكان المصلى ، وفيه : إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس ج 3 ص 428

359

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست