نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 344
الصلاة فيهما على الانفراد ، لأنه إذا صلى فيهما جميعا تبين وتيقن بعد فراغه من الصلاتين معا انه قد صلى في ثوب ظاهر ، ( قلنا ) : المؤثرات في وجود الافعال تجب ان تكون مفارقة لها لا متأخرة عنها والواجب عليه عند افتتاح كل فريضة ان يقطع على ثوبه بالطهارة وهذا يجوز عند افتتاح كل فريضة صلاة من الصلاتين انه نجس ولا يعلم انه طاهر عند افتتاح كل صلاة ( انتهى موضع الحاجة من كلامه قدس سرّه ) . وظاهر كلامه رحمه الله ان الدليل منحصر بالإجماع وحيث ان الإجماع غير محقق في المقام ، فاللازم الرجوع وهو هنا الاحتياط ، وهو يقتضي ما ذكره . فكأن هذا الكلام مشتمل على مقدمات خمس : إحداها : انحصار الدليل بالإجماع . ثانيتها : عدم تحقق الإجماع . ثالثتها : كون الوظيفة حينئذ الرجوع إلى القاعدة . رابعتها : كون القاعدة حينئذ الاحتياط . خامستها : مقتضى الاحتياط الصلاة عريانا . وفيه : ( أولا ) : عدم انحصار الدليل بالإجماع لوجود الخبر الصحيح كما تقدم . و ( ثانيا ) : عدم اقتضاء القاعدة عند عدم الدليل الاحتياط ، بل الرجوع إلى البراءة عن الشرط المشكوك الشرطية . و ( ثالثا ) : عدم كون مقتضى الاحتياط الصلاة عريانا ، بل مقتضاه تكرارها كما تنبه هو رحمه الله ، وقوله رحمه الله : ( المؤثرات في وجود
344
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 344