responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 343


له في الثاني إلى بعض أصحابنا ، وقد وردت به رواية :
مثل ما رواه الصدوق رحمه الله ، عن صفوان بن يحيى ، والشيخ رحمه الله بإسناده ، عن سعد ، عن على بن إسماعيل - والظاهر انه الملقب بالسندي - عن صفوان ، انه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو ؟
وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلى فيهما جميعا [1] .
ومعنى خوف الفوت انه ان اجتهد في تحصيل الماء يخاف فوتها وهذا لا ينافي حكمه عليه السلام بتكرار الصلاة الظاهر في عدم فوت الوقت .
فلا يتوهم ان الحكم بتكرار الصلاة مناف لما فرضه الراوي من خوف الفوت ، هذا .
ولكن قد يقال : بوجوب الصلاة عريانا كما نسبه الشيخ رحمه الله قال في الخلاف : وذهب إليه قوم من أصحابنا .
واختار هذا القول محمد بن إدريس الحلي في السرائر حيث قال :
وإذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يتميز له الطاهر ولا يتمكن من غسل أحدهما ، قال بعض أصحابنا : يصلى في كل واحد منهما على الانفراد وجوبا ، وقال بعض منهم : نزعها ويصلى عريانا ، وهذا الذي يقوى في نفسي وبه أفتى ، لان المسألة بين أصحابنا فيها خلاف ودليل الإجماع فيها مفقود ( منفي ، خ ل ) ، فإذا كان كذلك ، فالاحتياط يوجب ما قلناه ( فان قال قائل ) الاحتياط يوجب



[1] الوسائل باب 64 حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1082 .

343

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست